الدارقطني

1122

المؤتلف والمختلف

وأمّا الزّغيثي « 1 » ، فهو عمر بن عثمان بن الحارث الزّغيثي « 2 » ، من أهل حمص ، يروي عن عطيّة بن بقيّة بن الوليد ، وغيره . حدّثنا عنه الحسين بن أحمد بن عتاب ، حدّثنا أبو حفص عمر بن عثمان بن الحارث بن ميسرة الزّغيثي ، حدّثنا عطيّة بن بقيّة بن الوليد ، حدّثني أبي ، حدّثنا لوذان ، حدّثني هشام بن عروة ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنّه أخبره أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : « من أسلف سلفا ، فلا يشترط على صاحبه غير قضائه » « 3 » . وعن هشام بن عروة ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « نهى عن المزابنة » « 4 » . *

--> ( 1 ) ( بضم الزاي وفتح الغين المعجمة وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها الثاء المنقوطة بثلاث ) الأنساب : 6 / 289 . ( 2 ) الإكمال : 4 / 135 ، الأنساب : 6 / 289 ، اللباب : 2 / 72 ، المشتبه : 2 / 320 ، التوضيح : 2 / 64 ، التبصير : 2 / 630 . ( 3 ) رواه مالك : 2 / 682 ، في البيوع ، باب ما لا يجوز من السّلف . ( 4 ) رواه البخاري : 4 / 377 ، في البيوع ، باب بيع الزّبيب بالزّبيب ، وباب بيع المزابنة ، وباب بيع الزرع بالطعام كيلا ، ومسلم في البيوع ، باب تحريم بيع الرطب بالتمر ، إلّا في العرايا ، حديث رقم : ( 1542 ) ، وأبو داود : في البيوع ، باب في المزابنة ، حديث رقم : ( 3361 ) ، والترمذي ، باب ما جاء في العرايا والرخصة حديث رقم : ( 1300 ) ، والنسائي : 7 / 266 في البيوع ، باب بيع الكرم بالزبيب ، ومالك في الموطأ : 2 / 624 ، في البيوع : باب ما جاء في المزابنة والمحالقة . والدارقطني في السنن : 3 / 48 في البيوع ، حديث رقم : ( 197 ) . والمزابنة : « هي بيع الرّطب في رؤوس النّخل بالتّمر ، وأصله من الزّبن ، وهو الدّفع ، كأنّ كل واحد من المتايعين يزبن صاحبه عن حقّه بما يزداد منه ، وإنّما نهى عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة » . النهاية : 2 / 294 .